تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٧ - الفائدة الرابعة و العشرون بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي
و منها:إذنه عليه السلام لرجل في الفتيا و الحكم؛فإنّه أعدل شاهد على عدالته؛ضرورة عدم شرعيّة مباشرة غير العدل الثقة شيئا منهما بالإجماع و النصوص،بل الضرورة.
و لا يعقل أمره عليه السلام بغير المشروع،و لا إذنه فيه.
و منها:كون الرجل من مشايخ الإجازة،كما مرّ بيانه في الفائدة الرابعة [١].
و في الفوائد النجفية [٢]-في جملة كلام له-:إنّ علماء الحديث و الرجال على اختلاف طبقاتهم [٣]يقبلون توثيق الصدوق رحمه اللّه للرجال و مدحه للرواة، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله،خصوصا مع ترحّمه عليه أو [٤]ترضّيه عنه،و ربّما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه..انتهى.
قلت:فكيف إذا انضمّ إلى ذلك استجازته منه و إكثاره الرواية عنه؟
[١] في صفحة:٤٥٣-٤٧١ من المجلّد الأوّل.
[٢] الفوائد النجفية:و الظاهر إنّه للمحدّث البحراني الماحوزي(سليمان بن عبد اللّه،المتوفّى سنة ١١٢١ ه)كما أنّ للشيخ يوسف صاحب الحدائق فوائد بهذا الاسم. و الحق أنّ المراد هنا:الفوائد الطوسية للشيخ المحدّث الحر العاملي رحمه اللّه (١٠٣٣-١١٠٤)،انظر الفائدة الاولى،صفحة:١١،و لعل الأوّل أخذها من الثاني،فراجع.
[٣] لم ترد جملة:(على اختلاف طبقاتهم)في الفوائد الطوسية.
[٤] في المصدر:واو،بدلا من:أو.