تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٦ - الفائدة الرابعة و العشرون بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي
إبراهيم بن عبده [١]..و غيره.
ثمّ قال:و يؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهم السلام كانوا في غاية الجلالة و الوثاقة،كما يظهر من تراجمهم.و قد حكم العلاّمة و شيخنا البهائي [٢]..
و غيرهما بالعدالة و قبول الرواية من جهة الوكالة [٣]..
..إلى أن قال ما معناه:إنّ ما ورد من ذمّ من غيّر و بدّل منهم دليل أيضا على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة،بل الوثاقة و الجلالة.
ثمّ قال:و ممّا ذكرنا ظهر فساد نسبة الغلوّ [٤]و التفويض..و أمثالهما [بالنسبة] [٥]إلى من لم ينعزل منهم-كالمفضّل،و محمّد بن سنان-و حاشاهم [عليهم السلام]أن يمكّنوا الكفّار أو الفسّاق في وكالتهم،و لا ينكروا عليهم [٦]، و لا ينهوهم عن المنكر،بل و يداهنوا معهم،و يتلطّفوا بهم،و ينبسطوا لهم.انتهى المهمّ من كلامه علا مقامه.
[١] تعليقة الوحيد على منهج المقال:٢٣[و في الطبعة المحقّقة ١/٣١١-٣١٩ برقم(١١٢)].
[٢] في حاشية المنهج جاءت العبارة هكذا:مضافا الى ما يظهر في هذه الفائدة و الخامسة و السابعة و قليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا،لكن حكم مثل العلاّمة و المصنف و شيخنا البهائي..
[٣] باختلاف يسير في المصدر السالف و نفس الصفحة.
[٤] في المصدر:الطعن بالغلّو..
[٥] ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.
[٦] لا توجد في الحاشية:و لا ينكروا عليهم.