تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨٥ - الفائدة السادسة عشرة لا وجه للحكم بالاتحاد بمجرد الاشتراك بالاسم و غيره
المخالفة في اسم الأب؟!
و من أين ثبتت عنده وثاقة إبراهيم بن زياد و أنّه من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام؟!
و من أين تحقّق عنده أنّه الخرّاز-بالخاء ثمّ الراء-دون الخزّاز-بالخاء،ثمّ الزاي-؟!
و كيف جعل ابن زياد-الذي احتمل كونه ابن عيسى،أو ابن عثمان-من أصحاب الصادقين عليهما السلام،و جعل ابن عثمان ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام؟!
إن هذا إلاّ قولا جزافا،و مثله يجلّ عن مثله.
و قد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال كما ستسمع-سيّما الناقد و الوحيد-و ذلك في نظري القاصر خطأ صرف، لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدسا صرفا،و تخمينا محضا..و أي ملازمة بين اتّحاد الاسم،أو اسم الأب،أو الكنية،أو اللّقب،و بين اتّحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما؟و أي ميزان شرعي يساعد على نسبة توثيق رجل إلى شخص،مع كون شهادة ذلك الشخص فيمن يخالف ذلك الرجل في اسمه،أو اسم أبيه،أو لقبه،أو كنيته؟و هل يكون ذلك إلاّ كذبا أو بهتانا إلاّ مع العلم بإرادة الموثّق المذكور ذلك؟و أنى له ذلك؟!و عليه فما ثمرة احتمال الاتّحاد-الذي أكثر منه الوحيد في تعليقه على رجال الميرزا،بل قد صدر من كبراء الفن احتمال الاتحاد أو الجزم به في موارد لا يساعد على الاتحاد شاهد،بل