تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨٦ - الفائدة السادسة عشرة لا وجه للحكم بالاتحاد بمجرد الاشتراك بالاسم و غيره
الشواهد على خلافه كما تسمع ذلك مع ما فيه من العلاّمة [١]في:إبراهيم ابن صالح الأنماطي [٢].
[١] رجال العلاّمة(الخلاصة):١٩٨ برقم ٦. انظر:تنقيح المقال ١/٢٠-٢١[من الطبعة الحجرية،و في المحقّقة ٤/٧٩-٨٥ برقم(٣١٨-٣٢١)].
[٢] تعرّض لهذا-بشكل آخر-الشيخ عبد النبي الجزائري في آخر كتابه حاوي الأقوال ٤/٤٥٠-٤٥١(التنبيه الرابع)بقوله:قد توهّم جماعة من المتأخرين الاشتراك في أسماء ليست مشتركة و حكمها[كذا]بتعدد المسمّى وقوعه في كتاب الرجال مكررا،بل ربّما وجد في الكتاب الواحد مكررا،فيوجد في بعضها موصوفا بصفة مغايرة لما يوجد في البعض الآخر؛كصفات النسب..أي الآباء،أو البلدان،أو الصنائع..أو غير ذلك، و الحال أنّها لمسمّى واحد،قال:و يستعان على ذلك بالممارسة لكتب الاصول المدوّنة في ذلك،و بالنظر إلى تتمة الكلام و القرائن الحالية التي يرشد إليها كثرة الممارسة. و لاحظ:رجال الخاقاني:١٨٥-١٨٨،و قال فيه[ذيل الفائدة السادسة عشر من رجاله]:٢٠٥:و اعلم أنّه قد يعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على بعض الناس،و لكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال،و لذلك موارد كثيرة،و المرجع في ذلك إلى المميزات،و هي معتبرة و إن أفادت الظن،لما عرفت فيما تقدم من كفايته.. كما و قد عنون الخاقاني في رجاله:٨-٩ المسألة بشكل آخر،حيث ذهب إلى أنّ كتب العلم و الأحاديث و التواريخ و السير ليست من الخطابات و الأقوال اللفظية التي قام الإجماع من أهل اللسان بالخصوص عليها،و لا من الألفاظ،كما عليه السيرة القطعية قديما و حديثا في كل عصر و زمان و ما جرت عليه طريقتهم و ديدنهم من اعتبار المكاتبات