تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٧٩ - الفائدة الرابعة و العشرون بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي
الفائدة الرابعة و العشرون [بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي]
إنّه لا يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة [١]الرجل-نصّوا على توثيقه أم لا- من أمور [٢]:
فمنها:اختيار الإمام عليه السلام رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها في وصيّة، أو وقف،أو طلاق،أو محاكمة..أو نحوها؛فإنّه إذا انضمّ إلى ذلك ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام ثبتت [٣]عدالة الرجل.و لذا استشهدنا لعدالة صفوان بن يحيى [٤]بأمر أبي الحسن الرضا عليه السلام محمّد بن عيسى اليقطيني بجعله إيّاه أحد شاهدي طلاق زوجته،في خبر يأتي نقله في ترجمة صفوان.و مثل ذلك شهود وصيّة الكاظم عليه السلام الآتي إن شاء اللّه تعالى ذكرهم في ترجمة عبّاس ابنه [٥]..و نحو ذلك.
[١] المقصود منه الأعم من المدح و الوثاقة بالمعنى الأخص،فتدبّر.
[٢] ادرج طاب رمسه في مقباس الهداية و تبعناه في مستدركاتنا عليه جملة وافرة من الأمارات الدالة على المدح أو العدالة أو الوثاقة،المعبّر عنها ب:التوثيقات العامة. لاحظ:مقباس الهداية ٢/١٣٧ و ٢٥٧،و مستدركاته في ٦/٢٦٢ و ٣٦٤[من الطبعة الاولى المحقّقة]..و موارد أخرى فيها.
[٣] كذا في خطية الأصل،و في الطبعة الحجرية:تثبت.
[٤] تنقيح المقال ٢/١٠٠-١٠٢(من الطبعة الحجرية).
[٥] تنقيح المقال ٢/١٣٠(من الطبعة الحجرية).