تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨٣ - الفائدة السادسة عشرة لا وجه للحكم بالاتحاد بمجرد الاشتراك بالاسم و غيره
الفائدة السادسة عشرة [لا وجه للحكم بالاتحاد بمجرد الاشتراك بالاسم و غيره]
إنّ ممّا شاع بين أواخر علماء الفن الحكم باتحاد اثنين جزما أو ظنا أو احتمالا بمجرد اشتراكهما في الاسم،أو فيه و اسم الأب،أو فيهما و في الكنية،أو في الكنية،أو في اللقب فقط [١]،و لهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد،فترى مثلا ذكر ابن داود [٢]إبراهيم بن زياد أبا أيّوب الخزّاز و ضبطه:
بالخاء المعجمة،و الراء المهملة،ثمّ الألف،ثمّ الزاي،ثمّ قال:و قيل:
ابن عيسى،و قيل:ابن عثمان(ق)،(م)[أي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام و الإمام الكاظم عليه السلام]،(كش)(جش)[أي ذكره الكشي و النجاشي في رجاليهما]ثقة ممدوح..مع أنّ الذي ذكره النجاشي [٣]هكذا:
[١] عنونة هذه المسألة بشكل آخر؛حيث ذهب الجزائري في رجاله حاوي الأقوال ٤/٤٥١ إلى ما نصّه:و اعلم-أيضا-أنّ مجرد الاشتراك في الاسم و تعدّد المسمّى-كما يقع في كتب الرجال-لا يوجب الاشتراك المخل بالرواية؛فإنّ كثيرا من الرجال قد ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال و عدّ من رجال الأئمّة[عليهم السلام]و لم يعثر له على رواية، و لم يذكر في سند حديث،و إنّما الموجب للاشتراك ورود ذلك الاسم في الأحاديث و الروايات و حصل الاتفاق في الأخذ و الطبقات.
[٢] رجال ابن داود:٣١[طبعة جامعة طهران(عمود):١٤ برقم(١٩)].
[٣] رجال النجاشي:١٥[طبعة الهند-أوفست الداوري،و صفحة:٢٠ برقم(٢٥)من طبعة جماعة المدرسين،و ١/٩٧ برقم(٢٤)طبعة دار الأضواء بيروت].