تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٢٤ - الفائدة العشرون
أئمتنا عليهم السلام متظافرة بتخليدهم في النار،بل بكفرهم [١]و شركهم و نصبهم،كما فصلناه في رسالتنا الموسومة ب:فصل الخطاب و كنه الصواب في أحكام أهل [٢]الكتاب و النصّاب [٣]..و غيرها من مؤلفاتنا.
و أمّا ثانيا؛فلأنّ ما ذكره يقتضي قبول شهادتهم،لعدم [٤]فسقهم عنده،و قد أجمع أصحابنا على عدم قبولها.
قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع [٥]:و الظاهر الاتفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد.انتهى.
و أمّا ثالثا؛فلأنّ العلاّمة رحمه اللّه ادّعى الإجماع في النهاية [٦]على [٧]تأثيم المخالف في العقائد الدينية،و احتج عليه بما أشرنا إليه سابقا، من أنّه تعالى كلّف بالعلم،و نصب عليه دليلا قاطعا،فالمخطي فيه مقصّر،
[١] في المعراج:تكفيرهم،و المعنى واحد.
[٢] في بعض المصادر:كفر أهل،و في الذريعة ١٦/٢٣٣ برقم ٩١٤:في نجاسة أهل..
[٣] لم يتمّه،و للكتاب أكثر من نسخة.
[٤] في المصدر:و عدم.
[٥] مسالك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ٢/٤٠١[الطبعة الحجرية،و في الطبعة المحقّقة ١٤/١٦٠].
[٦] النهاية في الاصول للعلاّمة،و لاحظ ما قاله رحمه اللّه في كتابه قواعد الأحكام ١/٣١٣، و صفحة:٣٥٠.
[٧] جاءت العبارة في المعراج بتقديم و تأخير،هكذا:..العلامة رحمه اللّه في النهاية ادعى الإجماع على..