مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣١ - (مسألة ٨) إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل
و أما إذا شک فی أنّه بقدر الدرهم أو أقل، فالأحوط عدم العفو.
إلا أن یکون مسبوقا بالأقلیة و شک فی زیادته {٣٢}. [ (مسألة ٤): المتنجس بالدم، لیس کالدم]
(مسألة ٤): المتنجس بالدم، لیس کالدم فی العفو عنه {٣٣} إذا کان أقل من الدرهم.
[ (مسألة ٥): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه](مسألة ٥): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه {٣٤}.
[ (مسألة ٦): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل](مسألة ٦): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل، و لم یتعد عنه، أو تعدّی و کان المجموع أقل، لم یزل حکم العفو عنه.
[ (مسألة ٧): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو](مسألة ٧): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر {٣٥}.
[ (مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل](مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول- مثلا- علی الدم الأقل،
بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضا. هل یبقی
العفو أم لا؟ إشکال {٣٦} فلا یترک الاحتیاط.
_____________________________
{٣٢} فتستصحب القلة و تجوز الصلاة فیه حینئذ.
{٣٣}
لاختصاص دلیل العفو بخصوص الدم. و ما یقال: من أنّ الفرع لا یزید عن الأصل
لا یکون من القواعد المعتبرة، خصوصا فی الأحکام الشرعیة التی لا تحیط
العقول بخصوصیّاتها. لکن فی الجواهر: «یقوی إلحاقه کما عن النهایة احتماله،
بل عن المعالم اختیاره».
{٣٤} للإطلاق و الاستصحاب. و کذا فی المسألة اللاحقة.
{٣٥} لشمول إطلاق أدلة العفو له أیضا.
{٣٦}
من احتمال الإطلاق فی أخبار العفو، و من أصالة عدم التداخل فی الحکم، و
تقدم فی [مسألة ٩] من فصل کیفیة تنجس المتنجسات ما ینفع المقام، فراجع.