مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٥ - (مسألة ١٣) إذا سجد علی الموضع النجس- جهلا أو نسیانا
(مسألة ١٢): إذا اضطر إلی السجود علی محلّ نجس، لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر {٣٢}.
[ (مسألة ١٣): إذا سجد علی الموضع النجس- جهلا أو نسیانا](مسألة ١٣): إذا سجد علی الموضع النجس- جهلا أو نسیانا- لا یجب علیه الإعادة {٣٣}، و إن کانت أحوط.
_____________________________
{٣٢}
بلا إشکال فیه مع استیعاب العذر لتمام الوقت، لما تقدم فی المسألة
السابقة. و أما مع عدمه، فقد یقال: بالإجزاء أیضا، لأنّ عمدة الدلیل علی
طهارة مسجد الجبهة الإجماع، و المتیقن منه حال الاختیار.
و فیه: أنّ
إطلاق الکلمات یشمل حال الاضطرار أیضا. مع أنّ طهارة مسجد الجبهة مستفادة
من الأدلة اللفظیة أیضا، فتکون هذه المسألة من صغریات جواز البدار فی موارد
الاضطرار، و یأتی فی [مسألة ٢٧] و ما بعدها من فصل مسجد الجبهة ما ینفع
المقام.
{٣٣} لأصالة عدم المانعیة بعد عدم شمول الدلیل لحالتی الاضطرار و
النسیان، و لحدیث الرفع [١] لنفی وجوب الإعادة أو القضاء، و لحدیث «لا
تعاد» [٢] بناء علی شموله لحالة النسیان و الاضطرار، و اختصاص الطهور
المذکور فیه بخصوص الحدثیة، لا ما یعم الخبثیة أیضا، و کون طهارة مسجد
الجبهة شرطا للصلاة، لا من مقوّمات السجود. و إلا یکون دلیلا علی الخلاف،
هذا إذا کان فی السجدتین.
و أما إذا کان فی إحدیهما، فیمکن أن یقال: فی
صورة النسیان إنّه إذا کان ترک أصل السجدة الواحدة نسیانا لا یوجب البطلان،
فترک شرائطها لا یوجبه بالأولی.
[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الوضوء حدیث: ٨.