مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٢ - (مسألة ٧) الشهادة بالإجمال کافیة أیضا
لاقی البول، و قال الآخر: إنّه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته. لکن لا تثبت النجاسة البولیة و لا الدمیة، بل القدر المشترک بینهما. لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسة. و أما إذا نفاه- کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، و قال الآخر: لا بل لاقی الدم- ففی الحکم بالنجاسة إشکال {١٧}. [ (مسألة ٧): الشهادة بالإجمال کافیة أیضا]
(مسألة ٧): الشهادة بالإجمال کافیة أیضا {١٨} کما إذا قالا:
أحد هذین نجس فیجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما
_____________________________
المناط
الظهور العرفی. نعم، لا ریب فی أنّ الخصوصیة تکون من خبر العدل الواحد
فیدور ثبوتها مدار اعتباره و من هذا القبیل ما إذا قال أحدهما إنّه نجس
لوقوع قطرة من بولی فیه و قال الآخر: إنّه نجس لوقوع قطرة من دمی فیه أو
قال أحدهما: إنّه نجس لملاقاته لید المیت و قال الآخر: نجس لملاقاته لرجل
المیت- مثلا- و یمکن اختلاف صدق الوحدة و عدمه بحسب الموارد و القرائن
فیصیر النزاع فی قبول البینة و عدمه فی بعض الموارد لفظیا، لأنّ القائل
بالقبول یقول به مع وحدة مورد الشهادة. مع اعترافه بعدم القبول فی مورد
التعدد.
و القائل بعدم القبول یثبت التعدد مع اعترافه بالقبول مع الوحدة، و یأتی فی باب القضاء إن شاء اللّه تعالی ما ینفع المقام.
{١٧}
لکونه حینئذ من شهادة العدل الواحد، و تقدم الإشکال فیها و علی فرض
الاعتبار فلا یبعد سقوط الحجیة الفعلیة عنها، للتعارض فی مدلولها المطابقی.
{١٨}
لعموم دلیل اعتبار البینة، و إطلاقه الشامل لصورة الإجمال أیضا و تقتضیه
سیرة المتشرعة أیضا، و لکن مع صدق وحدة المشهود به عرفا، کما إذا شهدا
بوقوع قطرة من البول فی إناء مردد بین الإنائین. و أما مع التعدد، کما إذا
علم أحدهما بوقوع قطرة من البول فی إناء زید، و علم الآخر بوقوعها فی إناء
عمرو ثمَّ اشتبه الإناءان، فلا تکون شهادتهما فی مورد واحد حینئذ.