مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - مسألة ٢٣ العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات
(مسألة ٢٣): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات {٥٥} و تعرف: بحسن الظاهر {٥٦} الکاشف عنها علما أو
_____________________________
و لعلّ ذهاب جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) إلی اعتبار جملة من الشروط التی لم یقم علیها دلیل واضح، من هذه الجهة.
الثانیة:
الرئاسة الدینیة المساوقة غالبا لمرجعیة الفتوی، تنقسم بحسب الحکم
التکلیفی إلی الأحکام الخمسة. و موضوع الأقسام کأحکامها واضح لمن تأمل.
{٥٥} علی المشهور بین الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) و البحث فیها من جهات:
الأولی:
أنّ العدالة لیست من الحقائق الشرعیة و لا من الموضوعات المستنبطة، بل هی
من المفاهیم اللغویة العرفیة الثابتة فی جمیع الأعصار و الأزمان، بل و فی
جمیع الملل و الأدیان إذ لکلّ ملّة و مذهب عادل و فاسق. و قد رتب الشارع
علیها أمورا، کما فی سائر المفاهیم العرفیة التی تکون موضوعا للأحکام
الشرعیة، فاللازم هو الرجوع إلی اللغة و المرتکزات و أخذ مفهومها منها ثمَّ
الرجوع إلی الأخبار. فإن استفید منها شیء زائد علیها فهو. و إلا فعلیها
المعوّل و إذا رجعنا إلیها نجد أنّها بمعنی الاستقامة و الاستواء سواء کان
متعلقها الجهات الجسمانیة فقط أم المعنویة أم هما معا- کما سیجیء بیانهما
إن شاء اللّه تعالی.
الثانیة: أنّ الاستقامة و الاستواء تارة: تکون
راسخة ثابتة، لا تزول إلا بقوة قاهرة أحیانا. و أخری: حالة سریعة الزوال
بأدنی شیء. و العدالة عبارة عن الأولی التی تسمّی بالملکة أیضا، لا
الثانیة: و إلا فکلّ فاسق مسلم قد تعرض له حالة الاستواء و الاستقامة
أحیانا، لاعتقاده العقائد الإسلامیة من المبدإ و المعاد، و التوجه إلی
النعیم و العذاب و غیرها. مع أنّه لا یسمّی عادلا عند نفس الفساق، فکیف
بغیرهم!! فاتحد ما اصطلح علیه المشهور من الفقهاء. من أنّها: «ملکة باعثة
علی إتیان الواجبات، و اجتناب المحرمات». مع ما ارتکز فی أذهان العقلاء، من
کونها: «الحالة الراسخة» دون مجرد الحالة فقط. هذا فما نسب إلی الصدوق