مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ٢) إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال
حین الجماع أو بعده، من الرجل أو من المرأة، سواء کان من زنا أو غیره، کوطء البهیمة، أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض، و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن أو فی الظهار قبل التکفیر {١٤٠}. [ (مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال]
(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس {١٤١}، و علی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، و إن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار و ینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[ (مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال](مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال، أو من حلال ثمَّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أیضا، خصوصا فی الصورة الأولی {١٤٢}.
_____________________________
المعصومین علیهم السلام و لا الرواة، الدالة علی مجرد الکراهة التی یتسامح فیها بنحو ذلک.
فالجزم بالنجاسة، کالجزم بعدم صحة الصلاة، و لو مع عدم النجاسة مشکل جدا، بل الأول ممنوع، فتسقط الفروع المتفرعة علی النجاسة.
{١٤٠} کل ذلک لإطلاق الدلیل. و لکن لدعوی الانصراف إلی الحرمة الذاتیة، وجه.
{١٤١} لبقاء الجنابة، فیشمله إطلاق الدلیل لو لا الانصراف عنه.
{١٤٢} جمودا علی الإطلاق خصوصا مع اختلاف أثر الجنابتین، کما فی المقام.
و یمکن الخدشة: بأنّ اختلاف الأثر إنّما هو فی صورة قابلیة الموضوع للتعدد، و لیس المقام کذلک عند المتشرعة.