مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ٤) المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
(مسألة ٣): المضاف المصعد، مضاف {١٤}.
[ (مسألة ٤): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید](مسألة ٤): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید، لاستحالته بخارا ثمَّ ماء {١٥}.
_____________________________
{١٤}
مع صدق أصله علیه یکون منه قهرا، و کذا مع الشک لأصالة بقائه علی ما کان. و
مع صدق شیء آخر علیه عرفا، یکون من ذلک الشیء الآخر.
{١٥} لا ریب فی
صدق الاستحالة عرفا عند صیرورة المائع بخارا، و هی من المطهرات، بلا فرق
بین بخار النجس أو المتنجس، کما یأتی فی الرابع من المطهرات [مسألة ٣ و ٧].
و لا وجه لجریان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع عرفا. و لا فرق فی البخار
بین ما إذا حصل من حرارة النار، أو الشمس، أو حرارة أخری.
(قاعدة انتفاء
الحکم بانتفاء الاسم) و هی: من القواعد المعتبرة الفقهیة، بل المتعارفة فی
المحاورات، تعرض لها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [١] فقال: «إنّها المعروف
فی ألسنة الفقهاء فی سائر الأبواب». و مدرکها الاستقراء، و السیرة، و
الإجماع بل الضرورة.
و یمکن أن یستدل علیها بالأخبار الواردة فی الأبواب
المتفرقة [٢] التی تأتی الإشارة إلیها فی محالها إن شاء اللّه تعالی، مثل
قوله علیه السلام: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» [٣]. و بإطلاق أدلة
موضوع الثانی بعد زوال اسم
[١] تعرض لها:- عند قول المحقق رحمه اللّه: «و تطهر النار کلّ ما أحالته رمادا».
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب النجاسات و باب: ٢٧ من الأشربة المحرمة و باب: ٢٣ من الأشربة المباحة.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: ٥.