فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - الشركة في المعاملات البنكية/ ١ / آية الله السيد محسن الخرّازي
منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر ، أو المصالحة على نصف منفعة داره بدينار مثلاً في قبال مصالحة الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار .
وأيضاً بناءً على عدم صحّة شركة الأعمال يمكن المصالحة بينهما بنصف منفعته المعيّنة أو منافعه إلى مدّة كذا في مقابل نصف منفعة أو منافع الآخر ، أو المصالحة على نصف منفعته بعوض معيّن في قبال مصالحة الآخر على نصف منفعته بذلك العوض .
وأيضاً مع بطلان شركة الوجوه فإن أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكَّل كلٌّ منهما الآخر في الشراء ، فاشترى لهما وفي ذمّتهما .
وأمّا مع بطلان شركة المفاوضة فإن أرادا ذلك أمكن المصالحة بينهما على أخذ نصف الأرباح المحتملة بإزاء إعطاء شيء معلوم ، أو المصالحة على إعطاء نصف الغرامة بإزاء أخذ شيء معلوم . وكذا يمكن تصحيح ذلك بالاشتراط في ضمن عقد لازم آخر غير الشركة ، كمصالحة شيء بشيء ، واشتراط المفاوضة فيها ، كما ذهب إليه المحقّق النائيني في تعليقته على شركة العروة(٤٠).
واُورد عليه : بأنّ الشرط المذكور مخالف لمقتضى الكتاب .
واُجيب عنه : بأنّه مخالف للإطلاق ، ويؤيّده الصحيح عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، ولك الربح وعليك التوى ، فقال : « لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ»(٤١).
ومن المعلوم أنّ شرط كون تمام الربح والتوى على الشريك شرطٌ يخالف مقتضى الشركة ، ومع ذلك صرّح بصحّته ولم يجعله مخالفاً للكتاب ، فتدبّر جيّداً .
(٤٠) العروة الوثقى ٥ : ٢٧٤ .
(٤١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٤ ، ب ٤ من كتاب الصلح ، ح ١ .