فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
ولو ترك أبوين وبنتاً ، زوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدسها للأبوين ، ونصفها للبنت ، وثمنها للزوجة ، والواحد الباقي يردّ على الأبوين والبنت أخماساً ، فتصحّ المسألة من مئة وعشرين(١)حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين .
وإن كان للاُمّ حاجب كان الردّ على البنت والأب فقط أرباعاً على ما هو المشهور المنصور ، وتصحّ المسألة حينئذٍ من ستة وتسعين(٢)حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وعشرين .
وعلى قول المصري يكون الردّ أخماساّ : خمسان للأب فقط ، وثلاثة أخماس للبنت .
وعلى ما أشرنا إليه من الطريق الاسهل تأخذ سهم الزوجية(٣)أولاً من أصل التركة وكذا سهم من لا يردّ عليه وهي الاُمّ مع الحاجب ، ثم تقسم الباقي أرباعاً وأخماساً على نسبة سهام المردود عليهم ، فإن شئت فاضرب مخرج سهم الزوجية(٤)ـ أي الربع أو الثمن ـ في مخرج النسبة المذكورة ، واجعل التركة بعدد الحاصل ، ثمّ خذ منها الربع أو الثمن ، ثم اقسم الباقي أرباعاً أو أخماساً .
ففي المثال الأول(٥)من المثالين الأخيرين لمّا كان سهم الزوج الربع والنسبة بين سهم الأب والبنت ربعية أيضاً ضربنا الأربعة في الأربعة وجعلنا التركة بعدد الحاصل ، أي ستة عشر ، فهي الفريضة ، ومنها تصح المسألة ، فأعطينا ربعها
(١) سدساها للأبوين = ٤٠ ، نصفها للبنت = ٦٠ ، ثمنها للزوج = ١٥ ، بقي خمسة : اثنان للأبوين ، وثلاثة للبنت .
(٢) سدساها وهما اثنان وثلاثون للأبوين فرضاً ، ونصفها ثمانية وأربعون للبنت ، وثمنها اثنا عشر للزوجة ، تبقى أربعة : واحدة للأب ، وثلاثة للبنت .
(٣) التعبير بلفظ الزوجة أنسب .
(٤) التعبير بلفظ الزوجة أنسب .
(٥) أب وبنتان وزوج .