فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ١ / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
الدليل الأوّل : الأخبار
هناك عدّة روايات منقولة عن الأئمّة (عليهم السلام) يمكن الاستدلال بها على القاعدة ، وهي على قسمين :
فمنها :أخبار عامّة غير مختصّة بباب من أبواب الفقه دون باب ، وإذا كانت مختصّة فهي مقرونة بتعليل يستفاد منه التعميم .
ومنها :أخبار خاصّة وردت في بعض أبواب الفقه مع تجرّدها عن قرينة التعميم .
الأخبار العامّة :
أمّا الأخبار العامّة فهي كما يلي :
١ ـ موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو »(٥٤).
وتمتاز هذه الموثّقة عن غيرها بعمومها وشمولها لكلّ شيء شكّ فيه ، كما يأتي البحث عنها في محلّه .
٢ ـ صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : « يمضيّ » ، ثمّ قال : « يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء »(٥٥).
٣ ـ موثقة إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ؛ كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه »(٥٦).
٤ ـ رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : « إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم
(٥٤) الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣ .
(٥٥) المصدر السابق : ٢٣٧ ، ح ١ .
(٥٦) الوسائل ٦ : ٣١٧ ، من أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤ .