فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١ - القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ١ / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
أهوى إلى السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع؟ قال : « قد ركع »(٦٤).
٦ ـ رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال : « إذا شكّ فليمضِ في صلاته »(٦٥).
والإشكال في هذه الرواية هو أنّ في سندها عبد الله بن الحسن الذي لم يُذكر بتوثيق .
٧ ـ صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ، ولا إعادة عليك فيه »(٦٦).
٨ ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمى الله مادمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه »(٦٧).
٩ ـ صحيحة محمد بن مسلم في الذي تذكّر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ ! »(٦٨).
وهي صريحة في أنّ الميزان هو حصول اليقين بالخلل ، فلا يكفي الشكّ إذا كان قد دخل في صلاته .
١٠ ـ صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، قال (عليه السلام) : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتّد بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً »(٦٩).
(٦٤) المصدر السابق : ٣١٨ ، ح ٦ .
(٦٥) الوسائل ٨ : ٢٣٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٩ .
(٦٦) الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٦ .
(٦٧) المصدر السابق : ٤٦٩ ، ح ١ .
(٦٨) الوسائل ٦ : ١٣ ، أبواب تكبيرة الإحرام ، ب ٢ ، ح ٢ .
(٦٩) الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٩ ، ح ١ .