فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ١ / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك »(٥٧).
وقد نقل الصدوق هذه الرواية عن محمد بن مسلم ، إلا أنّ في أوّل سندها أحمد بن عبد الله البرقي ، وأباه وكلاهما غير مذكورين في كتب الرجال ، وإن كان المظنون وثاقتهما .
٥ ـ موثّقة بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ »(٥٨).
٦ ـ موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ؛ إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه »(٥٩).
الأخبار الخاصّة :
وأمّا الأخبار الخاصّة ببعض موارد الفقه فهي كما يلي :
١ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : « كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضِ ولا تعد »(٦٠).
٢ ـ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : « لا ، ولا يعيد ، ولا شيء عليه »(٦١).
٣ ـ صحيح محمد بن مسلم المنقول بسند الشيخ الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال : « يمضيّ في صلاته حتى يستيقن ... »(٦٢).
٤ ـ صحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أشكّ وأنّا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : « قد ركعت ، امضه »(٦٣).
٥ ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل
(٥٧) الوسائل ٨ : ٢٤٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٧ ، ح ٣ .
(٥٨) الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٧ .
(٥٩) المصدر السابق : ٤٦٩ ، ح ٢ .
(٦٠) الوسائل ٨ : ٢٤٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٧ ، ح ٢ .
(٦١) المصدر السابق .
(٦٢) الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٧ .
(٦٣) المصدر السابق : ٣١٧ ، ح ٢ .