فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - الشركة في المعاملات البنكية/ ١ / آية الله السيد محسن الخرّازي
الشركة في المعاملات البنكية
القسم الأول
آية الله السيد محسن الخرّازي
حقيقة الشركة العقدية :
الشركة العقدية هي إنشاء مفهوم الشركة من قِبل المتعاقدين ، سواء كان المال من أحد الشخصين فيشرك الآخر فيه ، أم كان المال من كلّ من الشخصين فيشرك كلّ منهما صاحبه ، كأن يقول أحدهما : اشتركنا ، ويقول الآخر : قبلت .
مشروعية الشركة :
وهي عقد من العقود العقلائية التي لم يردع عنها الشارع ، بل يدلّ على إمضائه قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (١).
هذا ، مضافاً إلى الروايات الخاصّة :
مثل : صحيحة عليّ بن رئاب ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ... » (٢)؛ فإنّها تدلّ على مشروعية المضاربة وإيداع الودائع .
ومثل : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » (٣).
(١) المائدة : ١ .
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٨ ، ب ٢ من كتاب الشركة ، ح ١ .
(٣) المصدر السابق : ب ١ من كتاب الشركة ، ح ١ .