فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وأمّا الاجتماع الثلاثي فصوره عشرون ؛ وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزوجين أربعة كما مرّ : الأب والاُمّ والابن والبنت .
وصور اجتماع الثلاثي من هذه الأربعة أربع ؛ لأنّ كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة ، فإذا انتفى الأب يبقى الثلاثة الاُخر اُمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الاُمّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران(١).
ثمّ إذا كان زوج معه هذه الطبقة صارت الصور اثنتي عشرة ؛ لأنّ التركيب الثنائي من الأربعة السابقة يرتقي إلى ستّة ، لأنّك تأخذ الأول من الأربعة مع كلّ من الثلاثة الاُخر ثم الثاني منها مع كلّ من الأخيرين ثم الثالث مع الرابع ، فهذه ستّة ثنائية ، وإذا اعتبر الزوج مع كلّ من هذه الستة تصير الستة ثلاثية ، وكذا لو اُبدل الزوج بالزوجة فتصير صور الاجتماع الثلاثي مع ملاحظة الزوجين ما ذكرنا ، ومع الأربع المتقدّمة تبلغ ست عشرة ، وكما عرفت من أنّ البنتين فصاعداً لهما فريضة على حدة ، فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والاُمّ والزوج والزوجة ، فيصير صور الاجتماع الثلاثي التي فيها البنتان أربعاً .
ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ؛ لما عرفت من أنّ ما زاد عن البنتين تحسب باثنتين .
ولا مع الابن ؛ لما مرّ من أنّ الأولاد في صورة اختلافهم بالذكورة والانوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التركة للذكر مثل حظّ الانثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثلاثي .
فصار جميع الصور الثلاثية التي ينبغي ذكرها في الجدول وتعيين السهام فيها عشرين ، فإذا كان الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثلاثي ، واطلب في أيّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه . وهذه صورته :
(١) وهما الابن والبنت ، فإذا انتفى الابن يبقى : أب واُمّ وبنت ، وإذا انتفت البنت يبقى : أب واُمّ وابن .