فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
٣ ـ الثياب والوجه والكفّان ، محكي عن ابن جبير أيضاً .
ولعلّ الرأيين الثاني والثالث متّحدان ؛ إذ لا نكتة للتفريق بين الوجه والكفّين .
٤ ـ الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقِرطة والفَتَخ(٤٠)ونحو ذلك .
٥ ـ الوجه والكفّان(٤١). وهذا مختار كثير من الفقهاء ؛ فإنّ ذلك ممّا يظهر عادة وعرفاً ، وإخفاؤه فيه حرج و ضيق على المرأة .
أقول : إنّ العرف لا يحصر ذلك في الوجه والكفّين بل يتوسّع إلى القدمين كذلك ، بل قد يتوسّع أكثر من ذلك قليلاً ، فإذا كانت الحاجة العرفية تمام النكتة في هذا التفسير وما سبقه من التفاسير الأربعة المتقدّمة فهي تقتضي مثل هذه التوسعة ، ولا داعي لحصرها بالثياب الظاهرة فحسب أو بالوجه فحسب .
٦ ـ الظاهر ما ظهر لضرورة قصوى أو لضرورة عرفية كالمعالجة والشهادة.
٧ ـ الظاهر ما ظهر بنفسه صدفة واتفاقاً كالغفلة وما كشفه الريح ، لا ما كان عن عمد واختيار .
والرأيان الأخيران ـ السادس والسابع ـ بحاجة إلى تقدير في الآية ، نحو كلمة ( اضطراراً ) و ( سهواً ) ونحو ذلك . والتقدير خلاف الأصل كما يقال .
كما أنّ إرادة أولهما من الآية أشدّ بعداً من الثاني ؛ لعدم مناسبته مع التعبير بالفعل الماضي {ظَهَرَ } .
قد يقال : بأنّ التقدير لا مناص منه على كلّ الاحتمالات ، فإنّه على الاحتمالات المتقدّمة أيضاً لابدّ من تقدير كلمة ( عرفاً ) أو ( عادة ) ، فيعود إشكال التقدير إشكالاً مشتركاً على جميع الاحتمالات .
الجواب : إنّ القيود المقدّرة إذا كانت من قبيل ( عقلاً أو طبعاُ أو عرفاً )
(٤٠) الفتخ : خواتيم كبار تلبس بالأيدي .
(٤١) انظر : الجامع لاحكام القرآن ( القرطبي ) ١٢ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .