فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وللبنت ثلاثة أخماس ؟ قولان : أقواهما الأوّل ؛ لعموم التعليل في المروي(١)عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته واُمه : «أنّ الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت النصف ثلاثة أسهم وللاُمّ السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ ومن الأخ ومن العصبة ؛ لأنّ الله تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمى لهُم(٢)فيردّ عليهما بقدر سهامهم» (٣)هذا القول هو الأشهر أيضاً ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه مخالف من الأصحاب .
ولم ينقل إلا عن معين الدين المصري ، فإنّه ذهب إلى الثاني(٤)؛ لأنّ الإخوة يحجبون الاُمّ عن الزائد لمكان الأب ، فيكون الزائد له ، وردّ بإطباق الأصحاب على خلافه ، مضافاً إلى ما مرّ من التعليل .
[المسألة ] الثالثة :انّ الابن الأكبر يختصّ بسيف أبيه ومُصحفه وخاتمه وثياب بدنه بالمعتبرة المستفيضة الظاهرة في أنّه على الوجوب لا الاستحباب وأنّه يأخذها مجّاناً لا أن يحسب عليه من نصيبه بالقيمة .
وعن الاسكافي إضافة السلاح إلى الأربعة(٥).
وعن الصدوق إضافة الرحل والراحلة والكتب(٦)؛ لورودها جميعاً في المعتبرة(٧). وفي جملة من الصحاح إضافة الدرع أيضاً(٨).
وأصل الحكم وهـو اخـتصاص الابن الاكبر بالحبوة من متـفـرّدات أصحـابنا
(١) في صورة اجتماع أحد الأبوين مع البنت الواحدة .
(٢) وفي خبر آخر قوله (عليه السلام) : ومن يسمى لهم فلم يسم لهم ] الوسائل والعبارة ظاهرة ولا يبعد كون الاولى من سهو الناسخ ( منه (رحمه الله) ) .
(٣) الوسائل ٢٦ : ١٣٠ ، ب ١٧ من ميراث الابوين والأولاد ، ح ٦ .
(٤) انظر : المختلف ٩ : ١١٧ .
(٥) انظر : المختلف ٩ : ١٧ ـ ١٨ .
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ .
(٧) الوسائل ٢٦ : ٩٧ ، ب ٣ من ميراث الابوين والاولاد ، ح ١ .
(٨) المصدر السابق : ح ٢ ، ٣ .