فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
[الفصل] الأوّل
في ذكر جملة من المسائل التي ينبغي تقديمها
وهي ثلاثة :
[المسألة ] الاُولى :إنّ أولاد الميّت يشاركون أبويه في الارث ويحجب بعضهم بعضاً .
وأمّا أولاد الأولاد فهم لا يرثون مع وجود ولد للميّت وإن كان بنتاً ، وكان أولاد الأولاد ابناء ابن ، وإنّما يرثون مع عدم وجود ولد للميّت أصلاً بالكتاب والسنّة المؤيّدين بالاجماعات المحكيّة .
وهل يعتبر في استحقاقهم عدم وجود الأبوين أيضاً ؟
عن الصدوق نعم ، فعنده لا يرث أولاد الأولاد إلا إذا فقد الأولاد والأبوان جميعاً(١)، والمشهور المنصور خلاف ذلك وأنّهم يرثون مع الأبوين ولا يحجبون بهما ، وإنّما يحجبون بالأولاد ، كما أنّهم يحجبون من بعدهم من أولاد أولاد الأولاد .
وبالجملة : كلّ طبقة من الأولاد بعيدة يحجب بالأقرب من الأولاد ولا يحجب بأبوي الميّت أحد من الأولاد وأولادهم وإن نزل ما نزل ، وكذا لا يحجب بالأولاد وإن كانوا للصلب أحد من الأبوين عن فرضه إلا الاُمّ فإنّها تحجب بهم عن نصيبها الأعلى ، كما ستعرف إن شاء الله .
[المسألة ] الثانية :إنّ الإخوة وإن كانوا لا يرثون مع هذه المرتبة إلا أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس بالكتاب والسنّة المؤيّدين بالاجماعات المنقولة ، ولكن بشروط خمسة :
(١) انظر من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، ولكنه أسقط ( الراحلة ) .