فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ١ / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
في صلاته فليمضِ في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء »(٧٤).
١٦ ـ رواية فضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : « بلى ، قد ركعت ، فامضِ في صلاتك ؛ فإنّما ذلك من الشيطان »(٧٥).
الدليل الثاني : الإجماع
فقد اُدّعي الإجماع على العمل بهذه القاعدة في أبواب الفقه المختلفة ، قال في أوثق الوسائل : « استدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الأخبار بوجوه اُخر ، منها الإجماع في الجملة »(٧٦).
ويرد عليه :
أوّلاً :أنّ عمل الأصحاب غير محرز في كلّ أبواب الفقه وإن كان محرزاً في باب الصلاة والطهارة .
وثانياً :أنّ الإجماع المدّعى يحتمل أنّه مدركيّ ؛ لاحتمال استناده إلى الأخبار المتقدّمة ، فلا عبرة حينئذٍ إلا بهذه الأخبار(٧٧).
الدليل الثالث : السيرة
كما يستفاد من كلمات المحقق الهمداني (قدس سره) ، قال : « العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلف أو من غيره على الصحيح إنّما هي السيرة القطعية »(٧٨).
والاستدلال بها على القاعدة مرّة يكون بسيرة المتشرّعة ، واُخرى بسيرة العقلاء .
أمّا سيرة المتشرّعة فهي وإن كانت مسلّمة إلا أنّ مستندها ـ على ما يبدو ـ
(٧٤) الوسائل ٢ : ٢٦٠ ، أبواب الجنابة ، ب ٤١ ، ح ٢ .
(٧٥) الوسائل ٦ : ٣١٧ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٣ .
(٧٦) أوثق الوسائل : ٥٤٦ .
(٧٧) قاعدة الفراغ والتجاوز ( للسيد محمود الهاشمي ) : ٢٩ .
(٧٨) مصباح الفقيه ٣ ( من كتاب الطهارة ) : ١٩٣ .