فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - بحث في اللقطة ومجهول المالك/ ١/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
أحدهما : عدم جواز الالتقاط في الحيوان الذي يحفظ نفسه ، ولئن لم يجز الالتقاط فيه في الصحراء فالعرف لا يحتمل تخفيف الحكم في البلد بأن يجوز الالتقاط فيه .
والثاني : جواز الالتقاط ولو على كراهية في الحيوان الذي لا يحفظ نفسه ، وهذا من المحتمل اختصاصه بمورد خوف الهلاك عليه من مثل الذئب كما هو الحال في الصحراء . لكن يمكن استفادة جواز التقاطه في البلد من بعض إطلاقات روايات جواز التقاط اللقطة الماضية ، فراجع .
ولا يبعد أن يقال : إنّ المستفاد من روايات الحيوان الواردة في لقطة الصحراء أنّ المقياس هو خوف التلف من مثل الذئب أو العطش ، فلو وجدت الشاة في البلد وكان عليها خوف التلف من العطش في الأيّام القريبة لولا الالتقاط جاز الاتقاط ، وإلا فلا .
الحكم الثاني ـالتعريف سنة إن كان ممّا يمكن تعريفه :
وقد دلّ على ذلك بعض الروايات ، من قبيل : بعض الروايات الماضية كرواية حنان (٢٧)، ورواية الحلبي (٢٨)وروايتي محمّد بن مسلم (٢٩)ورواية إبراهيم بن عمر (٣٠)ورواية أبي خديجة (٣١)ورواية عليّ بن جعفر (٣٢).
ورواية عليّ بن جعفر ـ التامّة ببعض أسانيدها ـ عنه أخيه موسى بن جعفر : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم (٣٣)أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع ؟ قال : «يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها (٣٤)حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء (٣٥)فهو ضامن» (٣٦).
والرواية الأخيرة صريحة في سريان حكم التعريف إلى لقطة الحيوان ، وأمّا ما قبلها فبالإطلاق تشمل لقطة الحيوان ، إلا إذا قلنا باختصاص ما فيها من
(٢٧) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٠ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٥ .
(٢٨) تهذيب الاحكام ٦ : ٣٨٩ ، ح ١١٦٣ .
(٢٩) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٠ ، ٣٥٢ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٣ ، ١٠ .
(٣٠) وسائل الشيعة ٩ : ٣٦١ ، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٤ .
(٣١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٠ ، ب ٢٠ من اللقطة ، ح ١ .
(٣٢) المصدر السابق : ٣٥٢ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ١٢ .
(٣٣) في التهذيب والفقيه : درهماً .
(٣٤) هكذا جاء في الوسائل : الباب ٢ من اللقطة نقلاً عن قرب الاسناد ، ولكن كلمة صاحبها غير موجودة في الفقيه ٣ : ٢٩١ ، ح ٤٠٤٩ ولا في التهذيب ٦ : ٣٩٨ ،
(٣٥)في التهذيب والفقيه لا توجد عبارة « فإن أصابها شيء » ، وإنّما الموجود : « وهو لها ضامن » . وصاحب الوسائل نقل الحديث في الباب ٢٠ من اللقطة وفقاً لما في التهذيب .
(٣٦) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٢ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ١٣ . وص ٣٧٠ ، ب ٢٠ من اللقطة ، ح ٢ . وقد جاء في الموضع الثاني درهماً بدل دراهم .