فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
ثم إن اجتمع مع هذه المرتبة زوج أو زوجة أخذا مع الولد نصيبهما الأدنى وبدونه الأعلى ، كما مرّ .
وبدخولها قد تنقص الفريضة عن السهام ويدخل النقص حينئذٍ على البنت والبنات فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزوجين ؛ فإنّ الأب لا ينقص من السدس ولا الاُمّ والزوجين من نصيبهم الأدنى ـ وهو السدس والربع والثمن ـ شيئاً ؛ كما في المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالاجماعات .
كما في أبوين وبنت وزوج ؛ فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السدس ، وفريضة البنت النصف ، وفريضة الزوج الربع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنا عشر ، وهو الفريضة في المثال سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النقص عليها .
وكما في أبوين وبنتين وزوجة ؛ فإنّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثلثان ، وفريضة الزوجة الثمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور ـ وهي الفريضة في المثال أيضاً ـ أربعة وعشرون ، سدساها ثمانية للأبوين ، وثمنها ثلاثة للزوجة ، والباقي ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما التي هي الثلثان بثلاثة .
وإن زادت الفريضة على السهام مع وجود أحد الزوجين لا يردّ شيء عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيّدة بالاجماعات الناطقة بذلك وبأنّ الردّ إنّما هو على الأب والبنت أو البنات وعلى الاُمّ مع عدم الحاجب ، كما مرّ .
فلو ترك أباً وبنتاً وزوجاً كان أصل الفريضة اثني عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزوج ، والواحد الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الربع في أصل الفريضة ليحصل ثمانية وأربعون(١)، وتصح منه المسألة .
(١) سدسها وهو ثمانية للأب ، وربعها للزوج وهو اثنا عشر ، ونصفها وهي أربعة وعشرون للبنت ، بقي أربعة واحد منها للأب ، وثلاثة منها للبنت .