فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
أحدها : أن يكونوا أخوين أو أخاً واُختين أو أربع أخوات فما زاد .
الثاني : أن يكونوا لأب واُمّ أو لأب ، فلا يحجب كلالة الاُمّ .
الثالث : أن يكون الأب موجوداً ؛ لأنّ علّة الحجب ـ كما في النص(١)ـ التوفير على الأب .
الرابع : أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً ، بعد انصراف الأخبار إليه ، كعدم انصرافها إلى غير الأحياء .
الخامس : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء ؛ للمعتبرة(٢)المستفيضة المؤيّدة بالاجماعات المنقولة كما في الشرطين الأولين أيضاً .
وفي القاتل(٣)قولان : أشهرهما المحكي عليه الإجماع عدم حجبه كالكافر والرق .
وقد صرّح بعض [ بأنّ ] اللعان أيضاً كالكفر ، فلا يحجب الإخوة المنفية عن الأب باللعان ، وهو غير بعيد .
ثم هل الإخوة بالشرائط المذكورة كما يحجبون الاُمّ عن الثلث يحجبونها عن الردّ عليها أيضاً ؟ الظاهر ذلك ؛ للاجماعات المحكية المعاضدة بنقل عدم الخلاف وجملة من الوجوه الاعتبارية ، وذلك كما لو كان للميّت بنت وأبوان وكان له إخوة بالشرائط أيضاً ؛ فإنّ فريضة البنت النصف ثلاثة من ستة وفريضة الأبوين السدسان اثنان منها لكلّ واحد ويبقى واحد لا يردّ شيء منه على الاُمّ على ما ذكر ، بل إنّما يردّ على الأب والبنت .
وهل يردّ علـيهما أرباعاً على نسبة سهامهما(٤)أو أخـمـاساً للأب خمسان
(١) انظر : الوسائل ٢٦ : ١١٧ ، ب ١٠ من ميراث الابوين والاولاد ، ح ٣ .
(٢) انظر : الوسائل ٢٦ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، ب ١٤ و ١٥ من موانع الارث .
(٣) أي القاتل لأخيه المورث [ يحجب ] امه عن كمال النصيب .
(٤) والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّها مخرج ربع السدس : للاُمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ .