فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
جدول الاجتماع الثلاثي وله عشرون صورة
١
اُمّ وابن وبنت
التركة = ١٨
للاُمّ سدس المال ٣ ، والباقي ١٥ يقسم على الابن والبنت أثلاثاً ثلثان للابن ١٠ ، وثلث للبنت ٥ ، ولو تعدّد الابن كان لكلّ ابن ضعف البنت
٢
أب وابن وبنت
التركة = ١٨
هذه الصورة كالمتقدمة ، فللاب سدس المال ٣ ، والباقي ١٥ كما مرّ بلا فرق
٣
أب واُمّ وبنت
إن لم يكن حاجب للاُمّ قسم المال بينهم أخماساً ، خمس للأب وخمس للاُمّ وثلاثة أخماس للبنت ، وإن كان حاجب فلكل من الأبوين سدس المال وللبنت نصفه والسدس الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ، والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين كما بيّناه في الفصل السابق
٤
أب واُمّ وابن
التركة = ٦
لكلّ من الأبوين سدس المال ١ × ٢ ، والباقي ٤ للابن واحداً كان أو متعدّداً
٥
زوج وأب واُمّ
التركة = ٦
للزوج نصف المال ثلاثة من ستة ، وللاُمّ ثلثه مع عدم الحاجب وسدسه مع وجوده ، والباقي للأب
٦
زوج وأب وابن
التركة = ١٢
للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر ، وللأب السدس اثنان منه ، والباقي ٧ للابن واحداً كان أو أكثر
٧
زوج وأب وبنت
التركة = ١٢
للزوج الربع ٣ ، ويقسم الباقي ٣٦
أرباعاً ، ربعه ٩ للأب ، والباقي للبنت
٨
زوج وامّ وابن
التركة = ١٢
للزوج الربع ٣ ، وللاُمّ السدس ٢ ، والباقي ٧ للابن كما في الصورة السادسة بلا فرق
٩
زوج وامّ وبنت
التركة = ١٢
للزوج الربع ٣ ، ويقسم الباقي ٣٦ أرباعاً ، ربعه ٩ للاُمّ ، وباقيه للبنت كما في السابعة
(a) والفريضة من ستة ؛ لتوافق المخرجين ، وبعد عزل سهم الام تبقى خمسة ، وهي تنكسر على الابن والبنت ، فاضرب مخرج الكسر وهو الثلث في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ ثمانية عشر : سدسها ثلاثة للام ، والباقي وهي خمسة عشر تنقسم على الابن والبنت أثلاثاً ، وكذا كلّ ما يرد عليك من البيوتات اللاحقة . (b) وهو = ٩ ، ولأنّه لا يقبل التقسيم أرباعاً فنضرب الأصل ١٢ × ٤ = ٤٨ .