فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
أربعة للزوج ، وقسمنا الباقي على الأب والبنت أرباعاً ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت .
وفي المثال الثاني(١)منهما ضربنا الثمانية ـ مخرج سهم الزوجة ـ في الخمسة ؛ لأنّ النسبة بين سهمي الأبوين والبنت خمسية ، بمعنى أنّ سهمي الأبوين اثنان من خمسة وسهم البنت ثلاثة منها ، والحاصل(٢)أي الاربعون هو الفريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقي يقسم أخماساً : خمسه سبعة للأب ، وخمسه الآخر للاُمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للاُمّ .
وأمّا مع وجوده فلابدّ أن تأخذ أوّلاً سهمي الزوجة والاُمّ جميعاً من المخرج المشترك وهو أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقي على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب ، وثلاثة أسهم للبنت ، وعلى قول المصري على خمسة أسهم : سهمان للأب ، وثلاثة للبنت .
وهذا ما ذكرناه من بيان السهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصاً أو عموماً ، كآية أولو الأرحام وبجميعها السنّة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشهرة التامّة ، بل الاجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما أشرنا إلى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح فيما ذكرنا .
الفصل الثالث
في تفصيل السهام
عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائياً أو ثلاثياً أو غيرهما ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرناه في الفصل السابق إلا أنّه كثيراً ما يقع الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية ، فينبغي ضبط الصور وتعيين الخصوصيّات حفظاً عن الغفلة والاشتباه .
(١) أبوان وبنتان وزوجة .
(٢) من ضرب الثمانية في الخمسة .