فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وقد أنهى الشهيد في الدروس الموانع إلى عشرين ، ونشير إلى ما ذكره أجمالاً ؛ إذ ليس مقصودنا في هذه الرسالة تفصيل هذه الامور ، وهي : ما مرّ(١)، والزنا ؛ فإنّه يقطع النسب من الأبوين ، والتبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ، والشك في النسب ، والغيبة المنقطعة ، والدَّين المستغرق ، وعلم اقتران موت المتوارثين ، أو اشتباه المتقدّم والمتأخّر في الموت ، وبُعد الدرجة مع وجود الأقرب ، ومنع يتعلّق بالزوجين ، وذكر له وجوهاً تسعة : منها تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا ما ت في مرضه ، ومنها كون العقد منقطعاً ... إلى آخر ما ذكره ، ومنع المستهلّ من الارث إذا لم يكمل شهود الاستهلال ، واشتباه الحرّ الوارث بالعبد ، وقدر الحبوة ، والكفن مع مؤونة التجهيز ، والوصيّة ، وكون العين موقوفة ، وكون العبد جانياً عمداً(٢)(٣)، انتهى ملخّصاً .
[المسألة ] الثالثة :السهام المفروضة في الكتاب ستّة :
النصف : وهو فرض البنت الواحدة والاُخت الواحدة لأب واُم أو لأب مع فقد الذكر في الموضعين ، والزوج مع فقد الولد للزوجة .
والربع : وهو للزوج مع وجود الولد للزوجة ، وللزوجة وإن تعدّدت مع عدم الولد للزوج .
والثمن : وهو للزوجة وإن تعدّدت مع وجود الولد للزوج ، والمراد بالولد في جميع ما ذكر ما يعمّ ولد الوالد أيضاً .
والثلثان : للبنتين فصاعداً ، وللاُختين فصاعداً لأب واُمّ أو لأب مع فقد الذكر في الموضعين .
(١) وما مرّ خمسة ، وبقي خمسة عشر تقريباً .
(٢) انظر الدروس ٣ : ٣٤٢ ـ ٣٦٤ .
(٣) إذا جنى العبد على الغير فاسترقاق المجني عليه العبد مانع عن ارث الورثة ( منه (رحمه الله)).