فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
ونحوها فهي بقوة المصرّح بها ، فلا يعدّ افتراضها خلاف الأصل وليس بحاجة إلى مؤونة زائدة ، وعليه فيكون للاحتمالات المتقدّمة أولوية .
المحور الثاني :في الاستثناء الثاني ، وهو قوله تعالى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الاِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } .
في هذا المقطع الشريف استثناء من حرمة إبداء الزينة ، وهذا الاستثناء ناظر إلى عناوين معيّنة :
ثلاثة منها للمصاهرة ، وهم : الأزواج وآباؤهم وأبناؤهم .
وخمسة منها للنسب ، وهم : الآباء والأبناء والاخوة وبنوهم وبنو الأخوات . فالمجموع ثمانية .
وعنوان تاسع ، وهو النساء .
وعاشر ، وهم المملوكون .
وحادي عشر ، وهم البلّه .
وثاني عشر ، وهم الأطفال .
ولابدّ من تفصيل البحث في كلّ عنوان على حدة :
١ ـ {بُعُولَتِهِنَّ } أي أزواجهنّ ، فقد استثنتهم الآية من حرمة إبداء الزينة لهم في الجملة وإن اختلفوا عن سائر الطوائف الإحدى عشرة بمقدار ما يباح لهم ، وليست في الآية أيّة إشارة لذلك ، بل يستفاد ذلك من أدلّة اُخرى ، نظير : ما دلّ على أباحة المباشرة والاستمتاع الجنسي بين الزوجين بكلّ أشكاله .