فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - ميراث الزوجة من العقار/ ٣ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

المتعارضان متكافئين من حيث السند وجهة الصدور وإلا يلاحظ أوّلا المرجّحات السندية فإن كانا متكافئين بحسبها يلاحظ المرجّحات الجهتية التي منها مخالفة العامة وعليها ترجح الأخبار الدالّة على الحرمان على غيرها لمخالفة الاُولى للعامة وموافقة الثانية لهم »(١٧).

وأنت خبير بما في هذا الكلام من وجوه الاشكال فإنّه:

أوّلاً ـليست رواية ابن أبي يعفور ظاهرة في نفي الحرمان ، بل صريحة في ذلك ؛ بقرينة ورود التصريح فيها بعدم الفرق بين الزوجة والزوج فيما ترك وتركت في قبال ما افترضه السائل من ارتكازه أنّ الزوجة لا ترث من الأرض ممّا ترك زوجها، وأيّ لسان أصرح من هذا في إرث الزوجة كالزوج من الأرض والعقار؟! وكيف يقبل هذا اللسان التخصيص أو التقييد بغير الأرض؟! وهل كان سؤال السائل عن غير الأرض ليكون جواب الإمام(عليه ‌السلام) بعد تخصيصه بغير الأرض جواباً لسؤاله؟! ولعمري مثل هذه الكلمات ليست إلا تمحّلات باردة.

وثانياً ـما ذكر من أنّ الدوران بين إرثها من العين أو من القيمة من الدوران بين متباينين غير صحيح عرفاً ، بل هما في باب الأموال من الدوران بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ العين مشتملة على الخصوصية المالية والمثلية والعينية.

وثالثاً ـما ذكر من تقدّم الترجيح بالمرجّحات السندية غير تام فإنّه لم يثبت شيء من الترجيحات سوى الترجيح بموافقة الكتاب ثمّ بمخالفة العامة بنحو الترتيب ، ولم يثبت شيء من سائر المرجّحات السندية أو المضمونية عندنا على ما قرّرناه مفصّلاً في بحوث تعارض الأدلّة.

وقد يحاول الجمع بين صحيح ابن أبي يعفور وروايات الحرمان بتخصيص الأوّل بذات الولد وتخصيص الثاني بغير ذات الولد بسبب رواية ابن اُذينة القادمة المفصّلة بين ذات الولد وغيرها ؛ لأنّها بمنطوقها تدلّ على إرث الزوجة ذات الولد من عين الرباع ، وبمفهومها تدلّ على عدم إرث الزوجة غير ذات الولد من الرباع ،


(١٧) صيانة الابانة (رسالة في إرث الزوجة): ١٧٣.