فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - ميراث الزوجة من العقار/ ٣ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

قيمة العقار كالبناء والشجر، خصوصاً بقرينة التعليل والخصوصيات الاُخرى في تلك الروايات.

نعم يمكن الجمع بينها بإرادة أنّها ترثه من مالية الرباع كما يرثها هو من أعيانها، فإنّ هذا جمع عرفي في باب إرث الأموال والذي يكون المهم فيه استحقاق المالية، فما عن بعض من إسقاط قول السيد المرتضى(قدس‌ سره) وأنّه على خلاف الروايات وأنّه لاوجه له أصلاً في غير محلّه، بل هو جمع قريب إلى الذوق والفهم العرفي جدّاً في أمثال المقام.

ولو لم نقبل هذا الجمع انتهت النوبة إلى التعارض ـ بعد عدم إمكان التخصيص ـ ومقتضى القاعدة ترجيح هذه المعتبرة لموافقتها للكتاب الكريم، وهو مقدّم على الترجيح بمخالفة العامة(١٦)، فيثبت فتوى ابن الجنيد لولا رواية عمر بن اُذينة المقتضية للتفصيل في الجملة ولولا الإجماع والتسالم المتقدّم بيانه والذي قلنا أنّ المقدار المتيقن منه حرمان الزوجة من عين الرباع لا قيمتها، وفي خصوص غير ذات الولد، وفيما إذا كان في ذلك احتمال أو خطر الافساد على سائر الورثة ، فيثبت مذهب السيد المرتضى(قدس‌ سره) في خصوص غير ذات الولد، وأمّا ذات الولد فترث من العين، وهذا القول أخص من قول السيد المرتضى(قدس‌ سره) ويطابق ظاهر الصدوق(قدس‌ سره)، كما أشرنا سابقاً، بل أخصّ منه أيضاً كما يظهر وجهه بالتأمل.

ثمّ إنّ بعض الأعلام من المعاصرين ذكر في المقام: « وأمّا خبر ابن أبي يعفور فيمكن أن يقال فيه: إنّ مراد السائل أنّ الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً يعني من عينها أو قيمتها أو لا يرث كما لا ترث المرأة من ذلك شيئاً لا من العين ولا من القيمة فأجاب الإمام(عليه ‌السلام) بأنّه يرثها وأنّها ترثه من كلّ شيء تركه وتركت وردّ ما في ذهن السائل من أنّها محرومة من العين والقيمة وأثبت التوارث بينهما في الجملة.


(١٦) ذكر السيد رضا الصدر في رسالته (الاختلاف في إرث الزوجة) : أنّه ذهب إلى حرمان الزوجة من العقار عبد الملك بن مروان وابنه سليمان الخليفتان الأمويان مستدلاً عليه بما نقله ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ( ٤ : ٢٥٥) : » دخل عمر بن عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك فجاء انسان يطلب ميراثه من بعض نساء الخلفاء فقال سليمان: ما أخال النساء يرثن من العقار شيئاً، فردّ عليه ابن عبد العزيز بكتاب الله ، فقال سليمان: يا غلام اذهب فأتني بسجلّ عبد الملك الذي كتب في ذلك. فقال عمر: لكأنّك أرسلت إلى المصحف... الى آخر كلام ابن أبي الحديد. ثمّ ذكر: ومن الجدير بالذكر أنّ اختصاص عبد الملك وابنه سليمان بهذا الحكم دون أن يشاركهما أحد من الصحابة والتابعين بعيد جداً ، فقد كاد يوجب اليقين بوجود هذا القول بين عدّة من الصحابة والتابعين ولكنهم انقرضوا ؛ فإنّ عبد الملك لم يستفد هذا الحكم من أئمة أهل البيت (عليهم ‌السلام) للمقاطعة الموجودة بين بني هاشم وبني امية. وذهب جمهور أهل السنّة إلى عدم حرمان الزوجة وأنّها ترث من جميع تركة زوجها ، ووافقهم من الامامية ابن الجنيد الاسكافي ومال إليه بعض أعاظم العصر ـ دام ظله ـ « انتهى كلامه (قدس‌ سره). ولو تمّ ما ذكره كان ترجيح روايات الحرمان على صحيح ابن أبي يعفور لمخالفتها للعامة كما صنعه المشهور مشكلاً أيضاً. وإن كان مقصوده من (بعض أعاظم العصر دام ظله) هو السيد البروجردي(قدس‌ سره)، فإنّه لم يمل إلى هذا القول ، وإنّما مال إلى قول المفيد وابن إدريس من القدماء حيث خصّصوا الحرمان بأرض الدور والمساكن دون المزارع والبساتين وغيره على ما سيأتي شرحه. نعم ، نقل عن الشيخ الارباب (قدس‌ سره) القول بعدم حرمان الزوجة من العقار أصلاً لا عيناً ولا قيمة عملاً بصحيح ابن أبي يعفور لكونه موافقاً مع الكتاب. راجع كتاب (بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام وايران، تأليف دكتر حسين مهر پور ص ١٣٢) ولعلّه هو مقصوده من بعض أعاظم العصر.