فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وأمّا الاجتماع السداسي فله صورتان لا غير ، إذ أهل هذه المرتبة لا يزيدون عن خمسة : الأب والاُمّ والابن والبنتان ، وإنّما يصيرون ستة بدخول الزوج ، وهذه صورة أو بدخول الزوجة وهذه صورة اُخرى ، وسهام كلّ من الستة في الصورتين ما رسم في هذا الجدول في البيتين :
جدول الاجتماع السداسي وله صورتان
١
أب وامّ وابن وزوج وبنتان
للزوج الربع ، وللابوين السدسان ، والباقي وهو خمسة من اثني عشر للاولاد للذكر ضعف الانثى
٢
أب وأم وابن وزوجة وبنتان
للزوجة الثمن ، وللابوين السدسان ، والباقي وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين للاولاد ، كما ذكر
وقد عرفت أنّ الطبقة العليا من الأولاد تحجب الطبقة السفلى ، فما دام للميت ولد ولو بنت لا يرث ولد الولد وإن كان ابن ابن ، بل أولاد الأولاد إنّما يرثون بشرط فقد الأولاد جميعاً ، بل بشرط فقد الأبوين على قول تقدّم مع ضعفه(١).
وحينئذٍ فنقول : هل هذه الطبقة السفلى حكمهم حكم الطبقة العليا كما عن جمع منهم المرتضى (رحمه الله)(٢)، فيكون كيفيّة تقسيم المال بينهم كما لو كانوا هم الأولاد بلا واسطة ، فلو كان ابنان لبنت وبنتان لابن كان حكمهم حكم ما لو كان للميّت ابنان وبنتان ، فيأخذون كلّ المال مع عدم وارث آخر ويقتسمونه للذكر مثل حظّ الانثيين , ومع وجود وارث آخر من أب أو زوج أو غيرهما يأخذون سهمهم ويقتسمونه كما ذكر ؟ أو لا يكون كذلك ، بل يأخذون نصيب من يتقرّبون به ،
(١) حكاه في الجواهر عن ابن بابويه ٣٩ : ١١٧ . وقد تقدّم ذكره في أول الباب الأول ، فراجع .
(٢) حكاه في جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٤ .