فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
أي نصيب أبيهم الذي هو ابن الميت واُمّهم التي هي بنته ؟ ففي المثال المذكور مع عدم وارث آخر يأخذ الابنان ثلث التركة الذي هو سهم أمّهما والبنتان ثلثيها اللذين هما سهم أبيهما ، ومع وجود وارث آخر فكذلك أيضاً ، بمعنى أنّ كلّ ما هو نصيب الاُمّ على فرض حياتها وهي بنت الميت يأخذه الابنان ، وما هو نصيب الأب كذلك وهو ابن الميت يأخذه البنتان ؟(١).
الأشهر الثاني ، وهو الأظهر أيضاً ؛ لظواهر المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع .
كما أنّ الأشهر الأظهر أنّهم يقتسمون سهم أبيهم واُمّهم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين ؛ لصدق الأولاد في قوله تعالى : {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (٢)على أولاد الابن والبنت جميعاً ، مضافاً إلى نقل الاجماعات أيضاً .
والقول باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسوية مطلقاً ؛ لتقرّبهم بالانثى كما عن القاضي(٣)ضعيف .
إذا عرفت ما بيّناه فعليك أن تعرف أولاً سهام آبائهم واُمّهاتهم لو كانوا موجودين في حال اجتماعهم مع غيرهم في حال انفرادهم على التفصيل الذي قدّمناه ، ثم تقسم سهم كلٍّ على أولاده بالسويّة إن اتفقوا في الذكورة والانوثة وللذكر مثل حظّ الانثيين إن اختلفوا ، فلو كان للميّت أب وزوج وعشرة أولاد من الطبقة السفلى وكان هذه العشرة من بنتين وابن بأن يكون ثلاثة أبناء من بنت وأربعة مختلفة بالذكورة والانوثة من بنت اُخرى وثلاثة مختلفة من ابن فاطلب حينئذٍ سهم البنتين والابن إذا اجتمعوا مع الأب والزوج من الجدول الخماسي
(١) ويتفرّع على الخلاف مع المرتضى (رحمه الله) فروع كثيرة :
(٢) النساء : ١١ .
(٣) حكاه في جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٦ .