فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
المتقدّم ، ثم اقسم سهم احدى البنتين على أبنائها الثلاثة بالسوية وسهم البنت الاُخرى على أولادها الأربعة للذكر مثل حظّ الانثيين وسهم الابن على أولاده الثلاثة أيضاً هكذا .
وقس على ما ذكرناه جميع ما يرد عليك من الصور .
ولا نطيل الكلام في المقام ؛ إذ عدد الأولاد في أيّ طبقة كانوا لا يندرج تحت ضبط ، وإنّما الضابط في نفس الأولاد على ما ذكرناه سابقاً ، وفي أولادهم ما بيّناه آنفاً من أنّك تلاحظ آباءهم واُمّهاتهم وتقسم سهامهم ـ التي تعرف ممّا مرّ مفصّلاً ـ على أولادهم بالسوية إن تساووا في الذكورة والانوثة وبالاختلاف إن اختلفوا .
وقس على ما ذكرناه حال الطبقة الثالثة عند فقد الاُولى والثانية ، فلو كان للميت وارثان : أحدهما هند وهي بنت بنت ابنه وثانيهما زيد وهو ابن ابن بنته كان لهند ثلثان من التركة هما سهم اُمّهما على تقدير حياتها الذي كان سهم ابن الميّت كذلك ، وكان لزيد الثلث الباقي الذي هو سهم أبيه الذي هو سهم بنت الميّت كذلك ، وعليك بالتأمّل التام في أمثال المقام لئلا يحصل الاشتباه ، والله حفيظ عليك .