٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - أحكام اللجؤ والهجرة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

المهاجرين المسلمين الفقراء الذين أخرجهم المشركون من ديارهم وجرّدوهم من أموالهم لهم نصيب وحصة من أموال الفي ء الذي أشار إليه قوله تعالى في الآية السابقة {ما أفاءَ اللّه‌ُ على رسولِه . . . } (٣٦)ولذا روي أنّ النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قسم في ء بني النضير بين المهاجرين (٣٧).

ومنها: قوله تعالى : {وإنْ أحدٌ منَ المشركينَ استجاركَ فأجِرهُ حتى يسمَعَ كلامَ اللّه‌ِ ثمَّ أبلغهُ مأمنهُ ذلكَ بأنّهُم قومٌ لا يَعلَمون } (٣٨). ويمكن تقريب الاستدلال بها بنحوين :

أحدهما: أن يقال : إنّ الاستجارة مفهوم يتطلب وجود ثلاثة عناصر : مستجير ومستجار به ومستجار منه ، والأوّل هو المشرك ، والثاني هو النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، والثالث هو الجهة أو الشخص الذي يخشى منه المستجير ويشعر معه بالخطر يتهدده . وهذا يستلزم تعدد المستجار به والمستجار منه ، وعليه يكون معنى الآية : أنّ المشرك إذا جاءك مستجيرا أي طالبا منك أن تأمنه من جهة أو شخص يخاف منه وجب عليك توفير الأمان له إلى أن ترتفع عنه أسباب الخوف والخطر المستدعية للاستجارة . نعم أشارت الآية إلى ضرورة استغلال الفرصة لمحاولة هداية هذا المشرك وإرشاده وذلك بعرض الدين واُصوله عليه عسى أن يدخل الإيمان إلى قلبه ويختار الإسلام بتمام الحرية . وحينئذٍ تدل على المطلوب ، باعتبار أنّ المشرك إذا جاء خائفا وطلب الأمان ووجب توفير الأمان له ، فمن باب أولى أن يثبت ذلك في حق المؤمن إذا استجار بالمسلمين أو الدولة الإسلامية هاربا من ظلم الظالمين .

إلاّ أنّ المفسرين قاطبة فسّروا الآية بشكل ينافي هذا التقريب ، حيث افترضوا أنّ المشرك ليس خائفا من شخص أو جهة حينما جاء مستجيرا بالنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وإنّما جاء طالبا الأمان من القتل الذي شُرّع في حق المشركين بقوله تعالى : {فإذا انسلخَ الأشهرُ الحرُمُ فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجَدتموهُم . . . } (٣٩).


(٣٦) الحشر : ٧.
(٣٧)الدر المنثور ٨ : ٩٩.
(٣٨) التوبة : ٦.
(٣٩) التوبة : ٥.