فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
والصرف . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الرواية معرض عنها ، فتأمّل .
قال سيّدنا الإمام المجاهد (قدس سره) ـ على ما حكي عنه ـ : بل في أخبارنا ما يدلّ على صحّته ، كما في رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر ، عليه ضمان مالهم ؟ قال : « إذا طابت نفسه بذلك ؛ إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس » (٤١).
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ دعوى الإجماع في ضمان الديون ، والرواية واردة في ضمان الأعيان .
وربّما يقال في الجواب عن الإشكال : إنّ التأمين من مصاديق ضمان ما لم يجب إن أنشأ المؤمّن التعهّد الفعلي بالنسبة إلى تدارك الخسارة بعد الغرق أو السرقة ونحوهما ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل هو أنشأ تعهّد الخسارة لما بعد وقوعها بحيث تكون فعليّة التعهّد بعد وقوع الخسارة فلا يرد حينئذٍ أنّ ذلك من مصاديق ضمان ما لم يجب ، لأنّ التعهّد الفعلي يقع بعد وقوع الخسارة (٤٢).
ولكن يرد عليه : أنّ لازمه تفكيك الإنشاء عن المُنشَأ وتعليق التعهّد . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التفكيك ممنوع ، لأنّ المُنشَأ التعليقي لا ينفكّ عن الإنشاء ، هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل على بطلان التعليق إلاّ في البيع ونحوه خاصّة .
وكيف كان ، فقد ظهر أنّ المقتضي للحكم بالصحّة في عقد التأمين هو العمومات ، والمانع عنه غير موجود ، فالواجب هو القول بالصحّة . والمحكيّ عن الميرزا القمّي (قدس سره) هو جواز ضمان ما لم يجب في مثل عين الدار أو منفعتها لو ظهر أنّها مستحقّة للغير ، كما يجوز ذلك عند الضرورة في مثل « ألقِ متاعك في البحر وضمانه عليَّ » (٤٣).
(٤١)الوسائل ١٢ : ٣٩٣، ب ١٩، أحكام العقود ، ح ٢ .
(٤٢)انظر : كتاب تعهّدات ناشى از قرارداد در حقوق اسلامى ( للگرجي ) : ١٤٥( بالفارسية ) .
(٤٣)انظر : جامع الشتات : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.