٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦ - ملكية الخمس ومصرفه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

والإمامة ، كما هو ظاهر الآية وصريح الروايات ، بل في آية الفي ء ذُكرت نفس العناوين الواردة في آية الخمس ، مع تقديم {للّه‌ِ } في آية الخمس على الخمس وتأخيره عن الفي ء في آية الفي ء . ولا ينبغي الإشكال في ظهور آية الفي ء في بيان أنّ الأصناف المذكورة فيها مصرف للفي ء لا أكثر ؛ لما في صدرها من التعبير بقوله تعالى : {وما أفاءَ اللّه‌ُ على رسولهِ منهم فما أوْجَفْتم عليه من خَيلٍ ولا رِكابٍ ولكنَّ اللّه‌َ يُسلِّط رُسلَه على مَن يشاء . . . } (٦)؛ فإنّه كالصريح في أنّ الفي ء مما أفاءه اللّه‌ وأرجعه على رسوله ، حيث إنّ الأموال للّه‌ خلقها للمؤمنين بالأصل ، كما أنّ التعبير بتسليط الرسول عليها أيضا دال على أنّها راجعة إليه ، لا إلى المقاتلين والمسلمين . فهذه النكات في صدر الآية الاُولى من الفي ء واضحة الدلالة على أنّ الفي ء للّه‌ وللرسول بالمعنى الذي ذكرناه ، فيكون ذكر الأصناف في ذيل الآية الاُخرى لبيان المصارف المقررة للفي ء الذي جعله اللّه‌ للنبي بما هو ولي وحاكم من قبل اللّه‌ على الناس .

كما يشهد بذلك أيضا ما جاء في ذيل الآية من حكمة أو علّة هذا التقسيم ، وهو قوله تعالى : {كَي لا يكونَ دُولةً بينَ الأغنِياءِ منكم } (٧)؛ فإنّ هذا الهدف من الغايات والسياسات التي تكون من مسؤوليات الحاكم في المجتمع ، وهي تُناسب كونَ الأصناف مجرد موارد للصرف من أجل تحقيق هذا الهدف . وكذلك ما ورد بعد ذلك من قوله تعالى : {للفُقراءِ المُهاجِرينَ . . . } (٨)، ومنه يعرف أنّ الهدف من الخمس ذلك أيضا . [ انظر : الملحق رقم ( ١ )]

وأمّا الحديث عن مفاد الروايات الخاصة: فقد استند المشهور في إثبات التقسيم إلى عدة روايات ؛ كمرسلة حماد المعروفة (٩)، ومرسلة ابن بكير (١٠)، ومرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث (١١)( والمظنون أنّها مرسلة حماد نفسها بطريق أحمد بن محمّد بن عيسى ) وما جاء في تفسير النعماني في « رسالة المحكم والمتشابه » (١٢)، وصحيح ربعي عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « كان رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه


(٦) الحشر : ٦.
(٧) الحشر : ٧.
(٨) الحشر : ٨.
(٩)الوسائل ٦ : ٣٥٨، ب ١ من أبواب قسمة الخمس ، ح ٨.
(١٠)المصدر السابق : ٣٥٦، ح ٢ .
(١١)المصدر السابق : ٣٥٩، ح ٩ .
(١٢)المصدر السابق : ٣٦٠، ح ١٢.