فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
ملك المضار ـ فمع قصور سند بعضها وعدم مكافئته لما مضى ـ يمكن حملها على ما إذا قصد المالك بالتصرّف الاضرار دون دفع الحاجة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار (١٣٣)ثمّ على تقدير تسليم ترجيح نفي الضرر فلا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر مع عمومه وشموله للغير » (١٣٤)» (١٣٥)انتهى .
أقول : الذي يظهر من كلام الأصحاب في المسألة أنّ الاختلاف فيها من حيث الحكم بالجواز من بعض والمنع من آخر ، بل من حيث الحكم بالجواز في تصرّف ، والمنع عن مشابهه من شخص واحد متحقّق على وجه يطمأنّ به عدم وجود الإجماع في المسألة كما اعترف به في الجواهر ، قال : وبالجملة فالغرض أنّ المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق وجعل المدار في الحكم بالمنع والجواز كون التصرّف في ماله على وجه يترتّب عليه الضرر في مال الغير بتوليدية فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرّف في مال الغير وإتلاف له يتولّد من فعله فعل في مال الغير ، وعدمه كما إذا كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك (١٣٦).
أقول : لم يظهر لي وجه لما أفاد (قدس سره) من التفصيل بين الموارد والحكم بالمنع فيما إذا كان التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير بتوليدية فعله بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلافه له ، وعدم المنع فيما إذا كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر فيه ، فانّه لو كان المراد أنّ التصرّف في مال الغير وإتلافه لا يجوز فهذا أمر مسلّم لا يشكّ فيه أحد ، ولا يدور مدار الضرر بل دائر مدار رضا المالك وعدمه ، وإن كان المراد منه أن يكون التصرّف في ماله على وجه يوجب صدق إسناد إيقاع الضرر إليه فهذا أيضاً ليس دائراً مدار توليدية فعله ،
(١٣٣)الوسائل ٢٥ : ٤٢٨، ب ١٢، إحياء الموات ، ح ٣ .
(١٣٤)رياض المسائل ٢ : ٣٢٠. ط ـ مؤسّسة آل البيت .
(١٣٥)جواهر الكلام ٣٨ : ٥١.
(١٣٦)المصدر السابق : ٥٢، بتصرف .