٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

فيه رفع النزاع الذي ربّما يؤدّي إلى تلف النفوس وغيرها ، ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقلّ وأولوية الزائد أو بغير ذلك ، إلاّ أنّ ذلك بعد النصّ والفتوى لا وجه له ، خصوصاً بعد ظهور حكمة التعبّد الرافع للاختلاف » (١٠١).

أقول : الجمع الدلالي بين الروايتين لا يتوقّف على التكافؤ ، بل هو موقوف على حجّية كلّ واحدة منهما ، وكون الجمع هنا مقبولاً بحيث لو عرضنا ذلك على العرف أذعن بأنّ الظاهر منهما هذا المعنى ولو بمعاضدة الشاهد ، والذي يتوقّف على التكافؤ هو تساقط المتعارضين اللذين لا جمع بينهما ؛ إذ مع وجود المرجّح في البين يكون الحجّية لذي الترجيح ، وأيضاً ما عليه الأصحاب ليس جمعاً بين الأخبار ولو بلا شاهد كي يرجّح على الجمع المدّعى .

حريـم العيــن :

وحريم العين ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمئة ذراع على ما في الشرائع (١٠٢)، والذي نقل حكاية إجماع الفرقة وأخبارهم عليه عن الخلاف ، وعن التذكرة أنّه عند علمائنا ، وعن التنقيح : عليه « عمل الأصحاب » (١٠٣)، وعن جامع المقاصد : « إطباق الأصحاب » (١٠٤).

وفي خبر عقبة بن خالد برواية المشايخ الثلاثة له عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمئة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) رخوة فألف ذراع » (١٠٥)، وهو منجبر بما مرّ من فتاوى الأصحاب ، ويجمع به بين المطلقات المتخالفة ، ففي مرسل حفص عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « يكون بين العينين ألف ذراع » (١٠٦)، وفي خبر مسمع عنه (عليه ‌السلام) : « قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « وما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع » (١٠٧)، وخبر السكوني عنه (عليه ‌السلام) : « وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمئة ذراع » (١٠٨).

هذا ، ونقل عن الإسكافي أنّ حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأوّل ، وعن المختلف : نفي البأس عنه ، وعن المسالك : إنّه الأظهر ، وإن كان الأوّل أشهر ،


(١٠١)جواهر الكلام ٣٨ : ٤٣ ـ ٤٤.
(١٠٢)شرائع الإسلام ٣ : ٣٧٣.
(١٠٣)التنقيح الرائع ٤ : ١٠٠.
(١٠٤)جامع المقاصد ٧ : ٢٥.
(١٠٥)الوسائل ٢٥ : ٤٢٥، ب ١١، إحياء الموات ، ح ٣ .
(١٠٦)المصدر السابق : ٤٣٠، ب ١٣، إحياء الموات ، ذيل ح ١ .
(١٠٧)المصدر السابق : ٤٢٦، ب ١١، إحياء الموات ، ح ٦ .
(١٠٨)المصدر السابق : ح ٥ .