غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٨ - كم قسم يقسّم الخمس
المبحث الثاني
في مستحقّ الخمس وكيفيّة تقسيمه
وفيه مطالب :
الأوّل : المشهور بين الأصحاب (١) أنّه يقسّم ستة أقسام : ثلاثة للنبي : وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهذه الأقسام بعده للإمام القائم مقامهُ.
والثلاثة الأُخر : لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل.
ونقل الفاضلان عن بعض الأصحاب : أنّه يقسّم خمسة أقسام : سهم للرسول ، وسهم لذي القربى يقسّم فيهم ، والباقي لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل [٢].
واختلف العامّة ، فعن أبي العالية الرياحي موافقة الأوّل [٣] ، وعن الشافعي وأبي حنيفة موافقة الثاني ، وقالا : إنّ سهماً للرسول ، ومصرفه المصالح ، وسهماً
[١] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٧ ، والعلامة في التذكرة ٥ : ٤٣١ ، والإرشاد ١ : ٣٩٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٧٨ ، والسيّد في المدارك ٥ : ٣٩٣.
[٢] الشرائع ١ : ١٨٢ ، المنتهي ١ : ٥٥ ، التذكرة ٥ : ٤٣١.
[٣] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم مسألة ٣٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٧ ، وانظر المغني ٧ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.