غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٢ - من وجبت عليه سن وليست عنده
الإسلام آتٍ هنا.
الخامس : من وجبت عليه بنت مخاض ولم تكن عنده ، أجزأه ابن لبون على المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً من التذكرة [١] ، وتدلّ عليه روايات [٢].
وفي المسالك نقل إجزاءه عنها مطلقاً عن بعض الأصحاب [٣] ، وهو ظاهر الإرشاد والدروس [٤].
وإن فقدهما ، فالمشهور التخيير في اشترائهما ، وعن ظاهر المعتبر والتذكرة أنّه موضع وفاق [٥].
ويظهر من المسالك : وجود قول بتعيّن اشتراء بنت المخاض ؛ لأنّها الثابتة في الذمّة [٦] ، وظاهر رواية ربيعة بن سبيع الاتية [٧] ذلك.
واحتجّ المشهور : بأنّه بشراء ابن اللبون يكون واجداً له دون بنت المخاض.
ويشكل بأنّ هذا لا يدفع وجوب شرائها ولزوم المعصية بتركها ، وإن لم ينافِ حصول الامتثال بعد الشراء.
وكيف كان فالأحوط شراء بنت مخاض ، مع أنّ الروايات ظاهرة فيما كان عنده ابن لبون ، لا محض التمكّن منه [٨].
ومن وجب عليه سنّ من أسنان الإبل ولم يكن عنده يتخيّر بين إعطاء الأعلى منه
[١] التذكرة ٥ : ٦٦.
[٢] الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
[٣] المسالك ١ : ٣٧٤.
[٤] الإرشاد ١ : ٢٨١ ، الدروس ١ : ٢٣٥.
[٥] المعتبر ٢ : ٥١٥ ، التذكرة ٥ : ٦٨.
[٦] المسالك ١ : ٣٧٤.
[٧] الكافي ٣ : ٥٣٩ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ح ٢٧٣ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ٢. من بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه.
[٨] الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣.