غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٩ - عدم ضمّ أحد النقدين إلي الآخر
ويدلّ على المشهور أخبار كثيرة :
منها : صحيحة البزنطي [١].
ومنها : صحيحة الحلبي [٢] ، وحسنة محمّد بن مسلم [٣] الدالّتان على أنّ نصاب الذهب هو ما يسوى مائتي درهم ، مضافاً إلى ما ذكر الأصحاب [٤] وغيرهم [٥] أنّ كلّ دينار في ذلك الزمان كان مساوياً لعشرة دراهم ، وتشهد به ملاحظة مقادير الديات.
واحتجّ ابن بابويه بموثّقة محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل [٦]. وتدلّ عليه صحيحة زرارة أيضاً [٧] ، وهما لا تقاومان أدلّة المشهور ، فالعمل عليه.
وأمّا الفضّة فنصابها الأوّل مائتا درهم ، فيه خمسة دراهم.
وكلّما زادت أربعين ففيها درهم ، وليس في الأقلّ من ذلك ولا في النيّف شيء ويدلّ عليه الإجماع [٨] والأخبار المعتبرة [٩].
ثمّ إنّه لا يضمّ أحد النقدين إلى الأخر في النصاب ، فلا يجب في عشرة دنانير
[١] التهذيب ٤ : ١٣٨ ح ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١ ، في المعدن قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزّكاة عشرين ديناراً.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٦ ح ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١. عن الذهب والفضة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائة درهم وعدلها من الذهب.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٦ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ ح ٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ح ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢. عن الذهب كم فيه من الزّكاة؟ قال : إذا بلغت قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
[٤] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والعِمة في المنتهي ١ : ٤٩٢.
[٥] كالكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٨.
[٦] التهذيب ٤ : ١١ ح ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ح ٣٩ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٣ ، قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً ؛ مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.
[٧] التهذيب ٤ : ٩٢ ح ٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٤ ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكّيها؟ فقال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً ، والدراهم مائتا درهم.
[٨] حكاه في المعتبر ٢ : ٥٢٩ ، والمنتهى ١ : ٤٩٣.
[٩] الكافي ٣ : ٥١٦ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢ ح ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢ ح ١ و١٠. سألته عن النيّف والخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين.