غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٦ - وجوب الفطرة بغروب الشمس
المقصد الرابع
في وقت الإخراج وكيفيّته
وفيه مباحث :
الأوّل : الأقرب أنّه تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد [١] ، بل جميع كتبه على ما يظهر من المختلف [٢] ، وابن حمزة [٣] ، وابن إدريس [٤] ، وأكثر المتأخّرين ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا» [٥].
ورواه الصدوق بسنده ، عن عليّ بن حمزة ، عن معاوية بن عمّار بأدنى تفاوت ، وزاد في آخره : «وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر» [٦] ، فإنّ مفهومها وجوب الفطرة عليهم وعنهم بمحض انتقالهم متلبّساً بالولادة والإسلام من الشهر ، ولا ينتظر بهم
[١] الجمل والعقود : ٢٩٢ ، الاقتصاد : ٢٨٤.
[٢] المختلف ٣ : ٣٩٦.
[٣] الوسيلة : ١٣١.
[٤] السرائر ١ : ٤٦٩.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٦] الفقيه ٢ : ١١٦ ح ٥٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.