غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨ - مسألة تملّك العبد وعدمه
قبله ، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط ، والجنون قاطع للحول ، فلا بدّ من إعادته.
وأمّا السهو والغفلة والنوم فلا تقطع الحول ؛ لعدم انفكاكها عن المكلّف غالباً.
وأمّا الإغماء فجعله في التذكرة قاطعاً للحول [١] ، ولعلّه ناظر إلى قدرته ، وإلا فالمغمى عليه كالنّائم والنّاسي ليس بأهل للتكليف.
نعم ، يمكن القول بعدم التكليف الابتدائي في النائم والناسي أيضاً ، وتظهر الثمرة فيما لو انتقل إليه المال في حال النوم أو الغفلة ، فيعتبر تمام الحول من حين يقظته واستشعاره ، لأمن حين الانتقال إليه ؛ كما في البالغ ، فإنّه يستأنف الحول من حين البلوغ كما هو ظاهر المتأخّرين [٢].
الثالث : ليس على المملوك زكاة
أمّا على القول بأنّه لا يملك فلا إشكال ؛ لاشتراط الملك كما سيأتي إجماعاً.
وأمّا على القول بالتملّك مطلقاً أو على بعض الوجوه فالأظهر أيضاً العدم ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان [٣] ، وحسنته [٤].
وقيل بالوجوب عليه حينئذٍ [٥] ؛ لصدق الملك ، والعمومات [٦]. وهو مدفوع بأنّها مخصّصة بالروايتين.
وأمّا مسألة تملّك العبد فالمشهور فيها على ما في التذكرة العدم [٧] ، ونسب في
[١] التذكرة ٥ : ١٦ ، قال : لأنّه تكليف ، وليس من أهله.
[٢] الحدائق ١٢ : ٢٠ ، الرّياض ٥ : ٤٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٩ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ٣ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم.
[٤] الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ١. قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يُعط من الزّكاة شيئاً.
[٥] المعتبر ٢ : ٤٨٩ ، المنتهي ١ : ٤٧٢.
[٦] الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١.
[٧] التّذكرة ٥ : ١٦.