غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٤ - دفع الزكاة إلي المستضعف
أشبههما أنّ زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية [١] ، ثمّ ذكر رواية يعقوب بن شعيب الدالّة على أنّه يعطيها حينئذٍ من لا ينصب ، ثمّ حكم بنُدرتها ، وضعّف طريقها [٢].
وفي التضعيف تأمّل ، لكن الأقوى المنع كما اختاره.
والأظهر الأشهر مساواة الفطرة للزكاة في اعتبار الإيمان ؛ للعمومات ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة.
وذهب الشيخ [٣] وجماعة [٤] إلى جواز دفعها إلى المستضعف إذا عدم المؤمن ومرادهم منه : من لا يعاند أهل الحقّ من المخالفين لروايات ، منها موثّقة فضيل في التهذيب [٥] ، ورواية مالك الجهنيّ في الكافي [٦] ، وصحيحة عليّ بن يقطين في الفقيه [٧] ، وغيرها [٨].
والأولى حملها على التقيّة ، كما تُشعر به موثّقة إسحاق بن عمّار ، إن حملناها على المستضعف ، أو جعلناها أعمّ ، قال : سألته عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : «نعم ، الجيران أحقّ بها ؛ لمكان الشهرة» [٩].
[١] المعتبر ٢ : ٥٨٠.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥ ح ٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٨٨ ، النهاية : ١٩٢ ، المبسوط ١ : ٢٤٢.
[٤] الشرائع ١ : ١٥١ ، الحدائق ١٢ : ٣١٧.
[٥] التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : كان جدّي عليهالسلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولّى قال ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ..
[٦] الكافي ٤ : ١٧٣ ح ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ ح ٢٥٥ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١ ، سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة ، فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط قرابتك منها إن شئت.
[٧] الفقيه ٢ : ١١٨ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٦ : ٢٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦ ، عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
[٨] الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥.
[٩] الكافي ٤ : ١٧٤ ح ١٩ التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٢٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ح ١٧٣ ، علل الشرائع : ٣٩١ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٢.