غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٦ - استحباب التصدّق
تسمع الله عزوجل يقول في كتابه (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [١] ، قال ، قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا؟ قال : «هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه.
وقوله عزوجل (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) [٢] قال : «هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة».
فقلت : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال : «لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك».
قال ، قلت له (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [٣] قال : «ليس من الزكاة».
قال ، قلت : قوله عزوجل (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) [٤] قال : «ليس من الزكاة».
قال ، قلت : قوله عزوجل (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [٥] قال : «ليس من الزكاة ، وصِلتك قرابتك ليس من الزكاة» [٦] وتؤدّي مؤدّاها أخبار كثيرة.
ونتبع ذلك بذكر ما ذكره العلامة في التذكرة [٧] ، ونقتصر عليه ؛ إذ ذكر الأخبار وما ورد في الصدقة مما لا يسعه هذا الكتاب ، قال : صدقة التطوّع مستحبّة في جميع الأوقات ؛ للآيات الدالّة على الحثّ على الصدقة [٨].
[١] المعارج : ٢٤.
[٢] الماعون : ٧.
[٣] الإنسان : ٨.
[٤] البقرة : ٢٧٤.
[٥] البقرة : ٢٧١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٩٩ ح ٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ٣.
[٧] التذكرة ٥ : ٤٠٣ مسألة ٣٠٨.
[٨] البقرة : ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، آل عمران : ١٣٤ ، الحديد : ١٨ ، التغابن : ١٧ ، وغيرها.