غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٣ - فطرة الضيف
وأيضاً لفظ عال يعول بمعنى قات وأنفق مبنيّ على الواو ، والعيال مأخوذ من عال يعيل من العالة بمعنى الفاقة.
وإن فرض انفهام الاستمرار من العيال والعيلولة المأخوذة منه فلا نسلّم الانفهام من العول بمعنى الإنفاق.
قال في الصحاح : يقال قد عِلته شهراً إذا كفيته معاشه [١] ، ومن هذا يظهر أنّه يضاف إلى أقلّ من الشهر ، إلى يومين ويوم أيضاً.
والحاصل : أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام «من يعول» مع ذكر الضيف هو إرادة أنّ من كانت نفقته في عهدة غيره بالفعل ، بمعنى أنّه حضر حين تعلّق خطاب الفطر ووجوبه ملتزم لنفقته ويصدق عليه أنّه منفق عليه ففطرته عليه.
وإلى ذلك يشير كلام الفاضلين ، قال في التذكرة في الاستدلال بقوله عليهالسلام : «صدقة الفطرة عن كلّ صغير وكبير حرّ وعبد ممّن تمونون» [٢] أنّه صالح للحال والاستقبال ، وحمله على الحال أولى ؛ لأنّه وقت الوجوب ، وإذا علّق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته لا قبله ولا بعده [٣]. ومثله قال في المعتبر [٤].
والإجماع المدّعى في الانتصار لا يثبت اشتراط الشهر ، وإن كان لا يخلو عن إشعار ، مع أنّه قال فيه ردّاً على العامّة : وليس لهم أن يقولوا الضيف لا تجب عليه نفقته ، فلا تجب فطرته ، لأنّا لسنا نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة ، بل نراعي من يعوله ، سواء كان ذلك وجوباً أو تطوّعاً.
ومن ذلك يظهر أنّ مستند الوجوب عنده في الضيف هو العيلولة ، وهو لا يوجب تعيّن خصوص الشهر ، والإجماع منعقد عليه عنده ؛ لأجل حصول العيلولة فيه ،
[١] الصحاح ٥ : ١٧٧٦.
[٢] سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ ح ١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.
[٣] التذكرة ٥ : ٣٨٠.
[٤] المعتبر ١ : ٦٠٤.