غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١ - نصاب الغنم
حسب ما أمكن ، فيحمل إطلاق الخمسين في سائر الروايات على ما لو كانت الخمسون أكثر استيعاباً. هذا كلّه مضافاً إلى الشهرة وظاهر نقل الإجماع [١].
وفي البقر نصابان :
ثلاثون ؛ وفيها تبيع حوليّ ، أو تبيعة حوليّة ، والظاهر أنّ التخيير بين الذكر والأُنثى إجماعيّ ، وإلا ففي الحسنة : «تبيع حوليّ».
وأربعون ؛ وفيها مُسنّة.
وهو كذلك أبداً ، ففي ستّين تبيعان ، وفي ثمانين مُسنّتان ، وفي تسعين ثلاث حوليّات ، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنّات ، وهكذا.
فالنصاب هو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين.
ويدلّ على هذا الحكم بعد الإجماع حسنة الفضلاء المتقدّمة.
وفي الغنم خمسة نصب :
أربعون ، وفيها شاة.
ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
وثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه بالإجماع ، والحسنة المتقدّمة وغيرها [٢].
وفي ثلاثمائة وواحدة أربع.
حتّى يبلغ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة على الأشهر الأظهر ، وذهب جماعة إلى أنّه إذا بلغ ثلاثمائة وواحدة فيؤخذ من كلّ مائة شاة [٣].
لنا : الحسنة المتقدّمة ، والإجماع المنقول في الخلاف [٤] ، وظاهر ابن زهرة أيضاً دعوى الإجماع عليه [٥].
[١] المنتهي ١ : ٤٨١.
[٢] الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.
[٣] كالمفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ١٢٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦.
[٤] الخلاف ٢ : ٢١ مسألة ١٧.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٨.